أمر رقم 75-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. 1300 المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة وزارة العدل للدولة
الباب الرابع — الادارات الاخرى التابعة للدولة
المادة 15
تستطيع ادارات الدولة المختصة من أجل ممارسة صلاحيات المراقبة والتي هي من اختصاصاتها، المراقبة على مستوى المؤسسة أو الوحدة وذلك طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل وعندما يلاحظ على اثر مراقبة نقص من أي نوع كان في تسيير المؤسسة أو الوحدة فان الادارة المكلفة بالمراقبة تخطر سلطة الوصاية وتتخذ التدابير المتوجبة عليها