أمر رقم 75-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. 1300 المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة وزارة العدل للدولة
الباب الثالث — سلطة الوصاية
المادة 12
سلطة الوصاية مسؤولة عن متابعة ومراقبة تنفيذ الاهداف المخصصة بموجب المخطط الوطني للتنمية فيما يخص المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها .
المصادقة على الاقتراحات والتوصيات وآراء مجالس | مجموع - التنسيق .