أمر رقم 75-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. 1300 المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة وزارة العدل للدولة
الباب الثالث — سلطة الوصاية
المادة 11
تقوم سلطة الوصاية - من أجل السير بالمهمات المخصصة لها بما يلى :
تستلم من المؤسسة جميع التقارير والحسابات والجداول والمحاضر ، وتكون لها جميع الصلاحيات للتحرى على كل قطعة وفي عين المكان. ويمكنها في كل وقت أن تكلف لجنة بالتحقيق، مفوضة بصفة قانونية من أجل مراقبة التطبيق الحسن للتوجيهات الصادرة عن مجموع ادارات الدولة ..