الباب الثالث — سلطة الوصاية
المادة 10
ان سلطة الوحدة - فيما يخص سلطات المراقبة مكلفة على الخصوص بمايلي :
1 - متابعة ومراقبة تنفيذ مخططات القطاع وفي هذا الاطار، فهي تسهر على احترام تنفيذ سياسة التنمية وتقدم جميع الاقتراحات التي تخص التسويات التي يمكن أو تنجم على ضوء تحقيق اهداف المخطط من أجل تحسين التنفيذ .
2 - مراقبة تسيير المؤسسات .
ولهذا الغرض فيرسل اليها ما يلى :
أ) الموازنات وحسابات الاستغلال وحسابات الارباح والخسائر والجدول السنوى والتقرير الخاص فيما يخص القروض والديون وتقرير مندوب الحسابات ب التقرير السنوى لنشاط المؤسسة فيما يخص السنة المالية المنصرمة .
ج) آراء وتوجيهات مجلس عمال المؤسسة فيما يخص الوثائق المعددة في المقطعين (أ) و (ب) أعلاه .
د) التقرير السنوى لمجلس عمال المؤسسة حول تسيير المؤسسة .
وتحدد سلطة الوصاية بموجب مناشير آجال ارسال الوثائق المشار اليها أعلاه
3 - ابداء الرأى حول تسيير المؤسسة قبل 31 ديسمبر الذي يلى قفل السنة المالية وذلك على أساس الوثائق المشار اليها في الفقرة 2 - أعلاه .
وتعطى المصادقة على تسيير السنة المالية على شكل ابراء