الباب الاول — مسح الاراضي العام
المادة 8
ان تصميم مسح الاراضى يكون موضوع اعداد في كل بلدية ما يلى :
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 جدول للاقسام وسجل لقطع الارض التي ترتب عليها - العفارات حسب الترتيب الطبوغرافي ، دفتر مسح الأراضي الذي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل كل مالك أو مستغل حسب الترتيب الابجدى لهؤلاء الاخيرين.
- مخططات مسح الاراضي .
وستحدد شروط اعداد الوثائق المذكورة أعلاه، بموجب نصوص تطبيقية لهذا الامر .