الباب الثاني — السجل العقاري › القسم الرابع — التدابير الرامية الى ضبط دقة مجموعة البطاقات العقارية
المادة 23
تكون الدولة مسؤولة بسبب الاخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ اثناء ممارسة مهامه. ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب ان ترفع في اجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر والا سقطت الدعوى وتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ. وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيم لهذا الاخير ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه