الباب الثاني — السجل العقاري
المادة 14
تلزم الاشارة من اجل مسك مجموعة البطاقات العقارية الى ما يلي :
I جميع العقود الرسمية المنشئة او الناقلة او المصرحة او المعدلة المتعلقة بالملكية العقارية التي ستعد بعد تأسيس مجموعة البطاقات العقارية ، 2 جميع العقود والقرارات القضائية اللاحقة للاجراء الاول الذي كان موضوع تأسيس لمجموعة البطاقات العقارية والخاضعة للاشهار العقارى بمقتضى التشريع الجاري به العمل وكذلك تسجيلات الرهون او الامتيازات ،
3 - المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الاراضي والمثبتة للتعديلات التي تخص العقارات المسجلة في مجموعة البطاقات العقارية ، 4 وبصفة عامة، كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد و مسجل في مجموعة البطاقات العقارية .
وسيحدد مرسوم كيفيات تطبيق المادتين 13 و 14 اعلاه.