الباب الثاني — السجل العقاري
المادة 13
يجب على المعنيين أن يودعوا لزوما من أجل تأسيس مجموعة البطاقات العقارية، لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري جدولا مخررا على نسختين حسب الحالة من قبل موثق أو كاتب عمود ادارية أو كاتب ضبط .
وهذا الجدول المرفق بجميع السندات والعقود المثبتة لملكية العقارات أو الحقوق العينة الأخرى المقدمة للاشهار، يجب أن يتضمن :
I وصف العقارات العينية بالاستناد إلى مخطط مسح - الاراضي ، 2 هوية واهلية اصحاب الحقوق ، 3 الاعباء المثقلة بها هذه العقارات .
أُلغي بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)