المادة 5
يتم التأسيس والتصريح بجمعيات زاجلي الحمام طبقا للامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق | 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات والمرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات و تخضع هذه الجمعيات الى سلطة وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني فيما يتعلق بمهمة مراقبة زاجلى الحمام وأبراج الحمام الزاجل .
ان احتمال انشعاء جمعية الزاجلى الحمام في بلدية وجدت بها جمعية بعد يجب أن تضم 10 زاجلين للحمام على الاقل.
تجمع هذه الجمعيات فى الحادية للولاية وتؤسس من هذه الاخيرة الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية لزاجلي الحمام .
يوضع تنظيم كل جمعيات زاجلى الحمام التي يجب أن تكون موحدة، طبقا للمرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات .