أمر رقم 75-68
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
أمر رقم 75 68 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 بتنظيم تربية الحمام الزاجل المدني . 1081
المادة 4
اذا رفضت جمعية من جمعيات زاجلى الحمام انضمام شخص قدم التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أو قررت اقصاء أحد أعضائها يجب عليها اخبار الوالي خلال 15 يوما .
وفي حالة ما اذا لم يتمكن المعنى بالامر من أن يصبح أو يبقى عضوا في جمعية من جمعيات زاجلى الحمام التابعة للبلدية يتعين على الوالى أن يصرح سواء بمنع فتح أو تحويل أو الغاء برج الحمام، أو تجارة الحمام الزاجل واما بابقاء المعنى بالامر أو تسجيله رسميا بجمعية خاصة بزاجلي الحمام .