أمر رقم 75-68
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
أمر رقم 75 68 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 بتنظيم تربية الحمام الزاجل المدني . 1081
المادة 3
يستطيع الوالى أن يمنع فتح أو تحويل برج للحمام أو انشاء تجارة خاصة بالحمام الزاجل خلال الشهر الذى يلى تاريخ ايداع التصريح .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
المادة 3: يكون مقر الشركة في مليانة ولاية الاصنام، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة».