أمر رقم 75-68
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
أمر رقم 75 68 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 بتنظيم تربية الحمام الزاجل المدني . 1081
المادة 12
تعاقب بغرامة وبالحبس طبقا للتشريع الجاري به العمل المخالفات المرتكبة بالنسبة للمواد 2 و 4 و 5 من هذا الامر وكذلك لاحكام التنظيم المنصوص عليه في المادة 10.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بالغاء برج الحمام أو تجارة الحمام أو بمصادرة الحمام الزاجل لفائدة السلطة العسكرية وذلك في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة •