المادة 11
يعاقب بغرامة من 100 الى 1000 دينار جزائري وبالحبس من 10 أيام الى شهرين ، أو باحدى هاتين العقو يشمين فقط :
I كل شخص يخالف أحكام المواد الأولى والثالثة والثامنة من هذا الامر .
2 - كل شخص اخفى أو حاول اخفاء وجود أو امتلاك، أو أصل ملكية الحمام الزاجل منتجنا الى الغش، وذلك سواء عن طريق التصريح أو البيان المزور أو غير المتمم أو عن طريق فقدان أو نزع أو استبدال أو تزوير الخاتم أو أي وسيلة أخرى تحول دون التعرف على هويته . 3 كل شخص مكلف بتوزيع الخواتم الرسمية، يسلم خاتما أو أكثر الى أشخاص لم يرخص لهم بالحصول عليها وحسو على علم بذلك .
4 - كل شخص يعرقل عن طريق الفش تنفيذ مهمة الاشخاص المكلفين قانونيا بمراقبة زاجلى الحمام وأبراج الحمام الزاجل 5 كل شخص يستولى أو يبيد أو يحاول الاستيلاء أو إبادة حمام زاجل ليس له عمدا .
6 - كل شخص يستعمل الحمام الزاجل في علاقات مضرة بأمن الدولة. وفي هذه الحالة فان عقوبة الحبس يمكن أن تضل إلى الخمس سنوات وذلك دون المساس عند الاقتضاء بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها فى الاحكام المتعلقة بأمن الدولة.
تأمر المحكمة بالغاء برج الحمام أو تجارة الحمام، وبمصادرة الحمام الزاجل لفائدة السلطة العسكرية، وذلك في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة