الباب الاول — رخصة البناء › الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 4
باستثناء أحكام المادة 3 أعلاه :
I تمنح رخصة البناء من طرف الوالي :
أ بالنسبة للبناء الذي يتطلب اصلاحات أو احتياطات لا تتحمل تكاليفها البلدية المعنية ب بالنسبة لكل بناء ذى أهمية وطنية أو جهوية يتعلق ب :
I - النقل المدني البرى والجوى والبحرى ، الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 2 المنشآت المدنية للمواصلات والارصاد الجوية والمنشآت الخاصة بالاذاعة والتلفزة ، بالنسبة لانتاج وتحويل الطاقة الكهربائية 3 ونقلها وتوزيعها عن طريق الجو وانتاج | المحروقات السائلة والغازية والمنشآت المرتبطة بنقلها وشحن ومعالجة المياه وتصفية وقذف المياه المستعملة ، -4 بالنسبة لمنشآت الامن الوطنى والجمارك والمواصلات الوطنية ج بالنسبة لكل بناء يتطلب رخصة بناءه مخالفة | لتصميم عمراني أو مخالفة لاحكام قانونية.
وتتم رخصة هذه المخالفة الا بمقرر خاص ومبرر من الوالي ، د عندما يريد رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى بالامر الا يبالى بالمصالح التقنية التي تستشار في الاحوال المحددة بمرسوم التطبيق المنصوص عليه في المادة 48 أدناه .
2 - تمنح رخصة البناء من طرف الوزير المكلف بالعمران :
أ بالنسبة لكل بناء مجموعة سكن تتجاوز 500 مسكن ، بالنسبة لكل بناء مجموع أو غير مجموع لغرض غير ب السكن أو لكل اصلاح يدخل ضمن الفئات الثلاثة الآتية : 1 التي تتضمن مساحة اجمالية تفوق 10.000 م2، 2 التي تشمل أكثر من 200 مستخدمين ،
3 - التي تكون مساحتها تفوق 4 هكتارات .