أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 47
اذا كانت الاشغال عند انتهاء الأجل المحدد بموجب الحكم لم تطابق مع التعليمات لقرار رخصة التجزئة يجوز للوالى أن يأمر بتنفيذ الاشغال تلقائيا ويتحمل المصاريف والمخاطر المجزء ..
ويمكن للمحكمة الجنائية عند انتهاء الاشغال أن تأذن بتسديد جزء من المبلغ المفروض اذا كان المجزئى يبرر أنه كان له مانع في احترام الاجل المضروب من جراء ظروف خارجة عن ارادته