الباب الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 46
يحرر محضر للمخالفة المشاهدة اثر مراقبة أو تحقيق في عدم المطابقة لتعليمات قرار رخصة التجزئة تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه اذا كانت التعليمات المفروضة بموجب هذا القرار لم تحترم. ويمكن أن يجوز أيضا للمجزئي أجل لاجل المطابقة مع هذه التعليمات والا تفرض عليه غرامة قدرها 50 الى 500 دج يوميا من التأخير الى يوم انشاء الاشغال .
ان المبالغ المفروضة بهذا الصدد تسدد طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 41 من هذا الامر .