أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 45
لا يقام أى اشهار كيفما كان وأى وعد بالايجار بتقديم تسبيق أو بدونه من طرف أي شخص خاص قبل اصدار رخصة التجزئة تحت طائلة غرامة تتراوح من 1.500 دج الى 300.000 دج • وكذا الامر بالنسبة لكل وعد بالبيع يعطى من طرف شخص خاص مخالفا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه أو لهذا الامر .