أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 44
ان عدم احترام التنظيم المطبق على رخصة التجزئة يترتب عنه الغاء الشراء والايجار المتعلقين بالاراضي الموجودة داخل التجزئة .
الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 ويعلن عن هذا الاجراء بمقرر قضائي يطلب من المشترين.
والمستأجرين، ورئيس المجلس الشعبي البلدى أو الوالى. ويتحمل المصاريف والاضرار المجزىء بدون مساس بالتعويضات المدنية عند الاقتضاء •