أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 42
اذا لم يتم الهدم والمطابقة أو اعادة الاماكن على حالتها القديمة بعد انتهاء الاجل المحدد بحكم يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدى أو الوالى أن يأمر بالقيام بالاشغال اللازمة لتنفيذ مقرر العدالة ويتحمل مصاريف والاخطار المستفيد من الاشغال المنجزة مخالفة للقانون أو للاستعمال غير القانوني . .
للارض .