الباب الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 39
ان تنفيذ الاشغال أو استعمال الارض مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في هذا التنظيم المتخذ لتطبيقه أو مقتضيات الرخص المسلمة طبقا لاحكام تلك النصوص، يعاقب بغرامة من 1.500 دج إلى 300.000 دج، وعند تكرار الجريمة يحكم بالسجن لمدة تتراوح من شهر الى ستة أشهر .
ان العقوبات المنصوص عليها في المقطع السابق يجوز الاعلان عنها ضد مستعملى الارض والمتمتعين بالاشغال والمهندسين المعماريين والمقاولين أو أى شخص مسؤول بتنفيذ هذه الاشغال، وتطبق هذه العقوبات أيضا :
1 - في حالة عدم التنفيذ في الآجال المحددة للاشغال الثانوية للتهيئة وللهدم المفروضة بمقرر قضائي ، 2 في حالة عدم احترام من طرف المتمتعين بالرخص الممنوحة لمدة محدودة أو مؤقتة للآجال المحددة لارجاع الاماكن على حالها الأول أو تخصيصها لاستعمالها الأول.
تثبت المحكمة الجنائية في جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة بعد النظر في ملاحظات المصالح التقنية المختصة الواردة في الملف أو بعد سماع الموظفين الممثلين لهذه المصالح وتأمر في حالة المخالفة اما بمطابقة حالة الاماكن مع رخصة البناء واما هدم الاماكن واعادة تخصيص الارض قصد رد الاماكن الى حالتها السابقة .