أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 38
فيما اذا تواصلت الاشغال مخالفة للمقرر القضائي أو القرار القاضى بالتوقيف يعلن عن غرامة 1500 دج الى 300.000 دج وسجن لمدة خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ضد المخالف .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه