الباب الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 37
يجوز للمحكمة ولرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يوقفا في حالة الاستعجال الاشغال بعد استماع المنتفع من الاشغال أو بعد استدعائه رسميا أن يحضر أثناء الثمانية والاربعين ساعة، ويجب أن يكون حكم أو قرار المحكمة مسببين يرسل بنسخة من قرار الايقاف فورا الى النيابة العامة • ويجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى ان يتخذ اجراءات العنف اللازمة ليضمن التطبيق السريع للمقرر ان السلطة التابعة لرئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب المقاطع السابقة لا تعارض حق الوالى فى أن يتخذ في جميع الاحوال حيث رئيس المجلس الشعبي البلدى لم يوفر ذلك وبعد انذار ظل بدون نتيجة وبعد أجل أربع وعشرين ساعة جميع الاجراءات المنصوص عليها بهذه المادة