الباب الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 34
لا يرخص بفرع التزويد بالماء العذب الا بتقديم قرار رخصة البناء .
وعند انتهاء البناء وكذا عند الاقتضاء انتهاء الاشغال للتهيئة التي يتحملها البناء حسب الشروط المنصوص 1110 الجريدة الرسمية عليها في المادة و أعلاه يقدم المستفيد بالاشغال بمقر المجلس الشعبي البلدى تصريحا وتتم مراقبة مطابقة البناءات للقوانين الجاري بها العمل وللشروط المفروضة برخصة البناء حسب الطرق المحددة بمرسوم تطبيق هذا الامر .
تمنح السلطة حسب الشروط المحددة بالمرسوم المذكور أعلاه رخصة البناء وتمنح اذا اقتضى الحال شهادة المطابقة وهذه الشهادة بمثابة رخصة السكن اذا أعد البناء للسكن، ولا بد أن تتوفر لانجاز وصل الكهرباء والغاز والتلفون، وترخص بقبول العموم والمستخدمين اذا أعد البناء للصناعة والتجارة مع مراعاة الاحكام التشريعية الخاصة فيما يخص استغلال المؤسسات الخطيرة وغير اللائقة وغير النظيفة .
وفي عدم وجود مقرر في خمسة عشر يوما التي تلي ايداع التصريح بانتهاء البناء فان الطالب يمكن أن يطعن في ذلك بموجب رسالة مسجلة اما للوزير المكلف بالعمران اذا كانت السلطة المختصة هى الوالى واما للوالى في الحالات الاخرى.
وعلى السلطة التي قدم اليها الطعن ان تبلغ مقررها في غضون الخمسة عشر يوما التى تلى والا تعتبر شهادة المطابقة مقبولة