الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الثاني — لجان الاحياء
المادة 31
يطالب المجزؤون والوسطاء الذين يتحملون المسؤولية فيما يخص التهيئة للاجزاء الناقصة، من طرف لجنة الحي أو في عدمها من طرف الوالي .
يتابعهم الوالى لاجبارهم اما بانجاز الاشغال للتهيئة واما لتسديد المصاريف المترتبة عن هذه الاشغال ويمكن أن يسبق المتابعة اجتماع لجنة التوفيق بدعوة من الوالى وبرئاسته أو برئاسة ممثله و تتضمن هذه اللجنة زيادة عن ممثلى الادارة ممثلى لجان الاحياء المعنية والمجزئين. وتتوقف جميع التعليمات مع اجتماع لجنة التوفيق