أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الثاني — لجان الاحياء
المادة 30
يجوز للجان الاحياء المرخصة من الوالى أن تعقد قروضا قصد ضمان تنفيذ الاشغال