الباب الاول — رخصة البناء › الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 2
لا تشترط رخصة البناء فيما يخص :
1 - البلديات التي يقل سكانها عن 2000 ساكن والتي يكتفى فيها الطالب بالتوجيه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي «تصريحا بالاشغال يحدد نموذج منه بموجب قرار الوزير المكلف بالعمران وستقرر قائمة البلديات المذكورة بقرار من الوالي .
ولا تطبق هذه الاحكام على البلديات التي يقل سكانها عن 2.000 ساكن والمجموعة في تجمع عمراني ولا على البلديات المرتبة طبقا للامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966، والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية وطبقا للمرسوم رقم 66 75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر المذكور أعلاه ولا سيما الباب 2 منه، أو الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية.
غير أنه تبقى رخصة البناء اجبارية بالنسبة للبناء الذي يدخل ضمن الفئات المذكورة في المادة 4 أدناه . 2 فيما يخص البناء الذى يهم الدفاع الوطني باستثناء البناءات ذات الطابع المدنى للسكن أو غيره. ويرخص بهذه البناءات من طرف وزير الدفاع الوطني وحده المكلف بالسهر على أن تكون مطابقة للتشريع الخاص بالعمران والبناءات .
3 - فيما يخص أشغال الترميم واصلاح البناءات المدنية والقصور الوطنية والآثار التاريخية المرتبة التي تنجز تحت مسؤولية الادارات المسيرة .
4 - بالنسبة للاشغال الباطنية المتعلقة بمختلف شبكات ومنشآت النقل للمحروقات وللسوائل الأخرى أو الغاز والكهرباء أو المواصلات أو الرى التي ستحدد بشأنها أحكام خاصة عن طريق قانونية
5 - بالنسبة للبنايات المدرسية والجامعية .