الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الثاني — لجان الاحياء
المادة 27
يمكن للجان الاحياء أن تتألف :
- اما بقصد تهيأة مجموعة من الاجزاء غير الصالحة المنشأة أو التي شرع فيها قبل نشر هذا الامر ، واما بصفة عامة قصد أى عمل مشترك لملاكي الاجزا - المكونة لنفس المجموعة .
ان تطبيق أحكام هذه المادة لا يمكن أن يرمى بحال من الاحوال الى نزع المسؤولية عن المجزئين والمتغيبين الذين يتابعون طبقا للقانون ان لجان الاحياء حسب مفهوم هذا الامر هي جمعيات نقابية يؤسسها الملاكون المعينون بالامر .
ان اللجنة يرخص بها أو اذا اقتضى الحال تنشأ بموجب قرار من الوالي