الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الاول — رخصة التجزئة
المادة 25
ان السلطة المختصة بتسليم رخصة التجزئة | تأمر باجراء التحقيق التقني والادارى للمشروع وباجراء تحقيق خاص بالمنفعة العامة كما في حالة نزع الملكية ان رأت ذلك لازما .
فهي تحدد المشاركة في مصاريف التنفيذ للتجهيزات العمومية التي على الطالب أن يقدمها ولا بد للمقرر المتضمن رخصة التجزئة أن يبلغ الى الطالب في الشهرين التاليين لتقديم الطلب .
وفي عدم وجود مقرر فى الاجل المحدد بهذه المادة فان الطالب يمكن أن يطعن برسالة مسجلة لدى الوزير المكلف بالعمران وفي حالة عدم التبليغ من طرف الوزير المقرر في الشهر الذي يلى تعتبر رخصة التجزئة مقبولة .