أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الاول — رخصة التجزئة
المادة 23
لا تمنح رخصة التجزئة لغرض صناعي الا اذا التزم الطالب بأن يتحمل مشترو الاجزاء تكاليف جميع الاجراءات والاجهزة الضرورية للمعالجة الرامية الى ازالة المياه الصناعية للمواد السائلة الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية أو الفلاحة. ومن جهة أخرى لا بد أن تتوفر الاحكام الرامية الى الحد من مستوى الضجيج .