الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الاول — رخصة التجزئة
المادة 21
يمكن تغيير دفتر شروط التجزئة المرخص بها قبل الموافقة على تخطيط العمران بموجب قرار من الوالي بعد أخذ رأى رئيس المجلس الشعبي البلدى وتحقيق المنفعة العمومية من أجل انجاز عمليات البناء طبقا لاحكام هذا التخطيط، الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 ويشعر كل الملاكين للاجزاء عن فتح التحقيق العمومي المنصوص عليه أعلاه وفي هذه الحالات لا يسرى مفعول التغيرات في دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا الا بموافقة البلدية لتحمل التكاليف بعد الاشغال ويتجمل تكاليف الاشغال من قام بالتغيرات سواء الملاكون أو البلدية ينشر القرار المعدل لدفتر الشروط المتضمن تاريخ تطبيقه بمكتب المحافظة العقارية للمصالح المالية للولاية