الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الاول — رخصة التجزئة
المادة 20
لا يتم بيع أو كراء أرض داخل تجزئة الا اذا منحت السلطة التي أعطت رخصة التجزئة شهادة ورد فيها تنفيذ الاشغال وكذا التعليمات المفروضة في قرار رخصة التجزئة وتفرض هذه الشكلية بالنسبة لبيع أو كراء أجزاء تتضمن بنايات توجد بالتجزئة المزمع انشاؤها يتضمن عقد البناء أو الكراء مراجع هذه الشهادة لا يقتضى منح الشهادة أن المستفيد من رخصة التجزئة يتحرر من المسؤولية تجاه مشترى الاجزاء ولا سيما فيما يخص انجاز الاشغال..