الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الاول — رخصة التجزئة
المادة 18
تقتضى رخصة التجزئة عند الضرورة وجوب التنفيذ من طرف طالب الاشغال أن يجعل من التجزئة صالحة لانجاز شبكة قنوات وطرق وشبكة توزيع الماء وتنظيف واضاءة عمومية ومساحة لوقوف السيارات ومساحات حرة ومساحة لغرس الاشجار وأشغال الهندسة المعمارية المدنية اللازمة للخطوط السلكية، ويمكن الترخيص بتنفيذ الاشغال على عد مراحل .
وينبغي اذا اقتضى الامر :
تخصيص بالمجان وبغير المجان لبعض الاماكن المعدة لانشاء تجهيز عمومي لبنايات صالحة للتجارة أو الصناعة التقليدية أو انشاء محلات مهنية ذات طابع صناعي في أجزاء صالحة للسكن عندما لا تضر بالسكن، مساهمة الطالب في مصاريف التنفيذ للاجهزة الجماعية اقتضاها انجاز التجزئة المزعم تنفيذها ، تغيير أو الغاء مقتضيات دفتر الشروط المخالفة لوضعية التجزئة ،
- انشاء جمعية مكلفة بتسيير وصيانة المنشآت والاصلاحات ذات المصلحة الجماعية