الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الاول — رخصة التجزئة
المادة 17
يمكن أن ترفض رخصة التجزئة أو تمنح شريطة مراعاة الاجراءات الخاصة التي يوصى بها الوزير المكلف بالعمران أو الوالي في الحالات الآتية :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه عندما تكون التجزئة تمس بنظافة أو أمن العموم أو تمس بمصلحة الاماكن المجاورة والمواقع والمناظر الطبيعية والحضرية ،
- عندما تقتضى التجزئة تحمل البلدية بالاجهزة الجماعية غير المنصوص عليها أو تتجاوز عند صدور الطلب الامكانيات المالية لهذه المجموعة عندما تكون التجزئة تخالف الاحكام لتصميم عمران موافق عليه أو عندما تكون الارض غير صالحة للبناء .