الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الاول — رخصة التجزئة
المادة 16
تمنح رخصة التجزئة في جميع الاحوال في شكل قرار. ويحدد هذا القرار التعليمات التي يلتزم بها الطالب ويحدد الاجراءات والواجبات ذات المصلحة العامة المطبقة على التجزئة توضع تحت تصرف العموم نسخة من قرار الرخصة والمشروع المرخص به وينشر القرار بمكتب المحافظة العقارية للمصالح المالية للولاية تحدد الأوراق ومحتويات الملف لطلب رخصة التجزئة وكذا أشكال وآجال الفحص بموجب مرسوم التطبيق المنصوص عليه في المادة 48 أدناه