الباب الثاني — رخصة التجزئة › الفصل الاول — رخصة التجزئة
المادة 15
1 تمنح رخصة التجزئة من طرف والى الولاية حيث تتم التجزئة :
أ بالنسبة لكل تجزئة تصلح للسكن يمدد فيها أو يتم انشاؤها التي لا تتجاوز مساحتها في المجموع 25 هكتارا،
ب - بالنسبة لكل تجزئة تصلح لغير السكن يمدد فيها أو يتم انشاؤها والتي لا تتجاوز مساحتها في المجموع 200 هكتار 2 تمنح رخصة التجزئة من طرف الوزير المكلف بالعمران :
أ بالنسبة لكل تجزئة صالحة للسكن والتي تعادل مساحتها أو تفوق 25 هكتارا ، ب بالنسبة لكل تجزئة صالحة لغير السكن وصالحة لغرض صناعي والتي تعادل مساحتها في المجموع أو تفوق 200 هكتار ، ج بالنسبة لكل تجزئة تمتد على تراب عدة ولايات .