الباب الاول — رخصة البناء › الفصل الثاني — الموافقة المسبقة
المادة 12
يجوز لأى يعتزم أن يقوم ببناء يتضمن بناية أو عدة بنايات ويشتمل على 3500 م 2 كقاعدة قبل أن يقوم باجراء خاص بالبناء أن يطلب من السلطة المختصة لمنح الرخصة موافقة مسبقة حول المحل والطبيعة والاهمية والحجم والموقع والمظهر العام للبناءات المزمع انجازها يحدد أجل صلاحية الموفقة المسبقة لسنة، وفي اطار الفحص القانوني لطلب رخصة البناء لا يعاد النظر في أحكام الموافقة المسبقة .
وعند انقضاء الاجل المحدد في المقطع السابق فان الموافقة المسبقة لا تعارض السلطة المختصة لمنح رخصة البناء يحدد الاجراء المتعلق بالموافقة المسبقة ضمن مرسوم التطبيق المنصوص عليه في المادة 48 أدناه 1108 الجريدة الرسمية