أمر رقم 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الاول — رخصة البناء › الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 11
تصلح رخصة البناء لمدة سنتين ابتداء من تاريخ تبليغها و تعتبر رخصة البناء باطلة اذا لم يشرع في البناء طول السنتين اللتين تلى تبليغ المقرر واذا توقفت الاشغال خلال سنتين، وبالنسبة للمشروع أو استئناف الاشغال عند انقضاء هذه الآجال تصبح رخصة جديدة اجبارية ويمكن أن تتم بدون اجراء جديد شريطة الا تكون الاحكام والتعليمات قد تطورت بشكل سلبي لهذا التجديد .