الباب الاول — رخصة البناء › الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 10
مراعاة للاحكام الخاصة المنصوص عليها في التشريع والقانون السارى بهما العمل وكذا في تصميمات العمران الموافق عليها، لا يمكن رفض رخصة البناء الا لاسباب تطبيق أحكام المرسوم المنصوص عليه في المادة 48 أدناه أو بمرسوم يتخذ بتقرير من الوزير المكلف بالعمران والبناء يحدد القواعد العامة للبناء المطبقة على البنايات وكذا القواعد المطبقة على محل وقاعدة وموقع وحجم وشكل البناءات، ولابد أن تذكر أسباب المقرر المتخذ من طرف السلطة المختصة عندما ترفض الرخصة أو عندما تمنح بتحفظ