أمر رقم 75-66
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
أمر رقم 75-66 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1975 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران للعلوم - والتقنولوجيا سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالتصريح في الموانيء بالاسلحة 1095
المادة 3
اذا كانت كل الحمولة أو جزء منها يتكون من اسلحة وذخائر وبارود ومتفجرات، يصرح بمصادرة السفينة دون الاخلال باحكام المادة 2 أعلاه