أمر رقم 75-66
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
أمر رقم 75-66 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1975 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران للعلوم - والتقنولوجيا سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالتصريح في الموانيء بالاسلحة 1095
المادة 2
يترتب على كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا الأمر عقوبة حبس تتراوح مدته من شهرين الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو احدى هاتين العقوبتين فقط، فضلا عن التصريح بمصادرة الاسلحة والبارود والمتفجرات .