أمر رقم 75-65
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
أمر رقم 75-65 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر - سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة وهران . 1095 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بحماية أخلاق الشباب . 1094
المادة 4
كل شخص يسير مؤسسة ممنوعة على الاحداث البالغ سنهم 18 سنة تطبيقا للمادة الاولى من هذا الامر ويسمح بدخول قاصر يبلغ سنه 18 سنة إلى هذه المؤسسة، يعاقب بالحبس من 10 أيام الى شهر وبغرامة من 400 الى 1000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
وفي حالة العود يمكن أن تصل العقوبة الى شهرين والغرامة الى 2000 دج •