أمر رقم 75-65
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
أمر رقم 75-65 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بحماية أخلاق الشباب
المادة 2
يمكن للوالى غلق المؤسسة لمدة 6 شهور في حالة خرق المنع المنصوص عليه في المادة الاولى وذلك قصد المحافظة على النظام أو الصحة أو الآداب العامة.
ويعاقب على خرق قرار الغلق بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 2000 الى 200000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .