أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثاني — المراكز التخصصية لاعادة التربية
المادة 9
ان المراكز التخصصية لاعادة التربية تشتمل على المصالح التالية، أو حسب الاحوال على بعض هذه المصالح :
مصلحة الملاحظة ،
- مصلحة اعادة التربية ، مصلحة العلاج البعدى .