أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثاني — المراكز التخصصية لاعادة التربية
المادة 8
تعد المراكز التخصصية لاعادة التربية، مؤسسات داخليه مخصصة لايواء الاحداث الذين لم يكملوا ال 18 عاما من عمرهم بقصد اعادة تربيتهم والذين كانوا موضوع احد التدابير المنصوص عليها في المادة 444 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية .
ولا تختص المراكز التخصصية لاعادة التربية بقبول | الاحداث المتخلفين بدنيا أو عقليا