أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
لا يحق لغير قاضى الاحداث والجهات القضائية الخاصة بالاحداث بالامر بالترتيب النهائي أو المؤقت في المراكز والمصالح المذكورة أعلاه بيد أنه يجوز للوالي أو لممثله في حالة الاستعجال أن يأمر بوضع الاحداث فيها لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام فيتعين على مدير المؤسسة عندئذ رفع الامر فورا الى قاضي الاحداث للبت فيه .