أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 44
تحدد الانظمة الداخلية للمؤسسات والمصالح المنصوص عليها في هذا الامر بموجب قرارات تصدر عن وزير الشبيبة والرياضة