الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 41
يمكن أن تكون نفقات الصيانة والتربية في المراكز التخصصية لاعادة التربية والمراكز التخصصية للحماية والمراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة على عاتق الوالدين أو الوصى.
ويحدد مبلغ حصة المساهمة في هذه الحالة بموجب مقرر الايواء ويحصل الفائدة الخزينة .
وان المنح العائلية والمنح المختلفة التي يستحقها الحدث تؤدى في جميع الاحوال مباشرة من الهيئة المدنية الى المؤسسة المكلفة بالحدث، وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 491 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية والمادة 15 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة .