أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 40
يمارس مدير المؤسسة المراقبة الدائمة على اعادة تربية الحدث وأوضاع حياته ونشاطه المهني أو المدرسي .
ويسهر على تنفيذ اشتراطات التمهين والعمل من طرف صاحب العمل .
ويخبر لجنة العمل التربوى عن تطور تكوين الحدث