الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
تعد المراكز التخصصية لاعادة التربية والمراكز التخصصية للحماية والمراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة من المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتحدث بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة.
وتقوم بمهامها طبقا لاحكام هذا الامر والقانون الاساسي النموذجي المحدد بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبالتعاون مع لجنة العمل التربوى المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 139 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة .
الجمعة 5 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-263 (ج.ر عدد 56 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 75-64 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلّفة بحماية الطفولة والمراهقة، تتمم قائمتا المراكز المتخصصة في إعادة التربية والمراكز المتخصصة في الحماية