أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 39
ان والد أو والدة الحدث أو الوصي عليه أو صاحب عمله أو أي شخص آخر آلت له حراسته وذلك في الاحوال المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 38 أعلاه، يعدون مسؤولين مدنيا عن الحدث خلال مدة حراسته .
للجمهورية الجزائرية 1093